افضل محامي شركات في الرياض

مجلس الوزراء: تعديل بعض مواد أنظمة (التوثيق، والتحكيم، والمحاماة)؛ بما يتوافق مع أحكام نظام المعاملات المدنية

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، واطّلع المجلس خلال الجلسة على مجمل أعمال الدولة ولا سيما المتصلة بتطوير علاقات التعاون والشراكة وتنمية مجالات التنسيق والتكامل مع الدول الشقيقة والصديقة؛ بما يعزز مكانة المملكة ودورها المحوري في ظل ما توفره رؤيتها من فرص واعدة وممكنات فريدة. وتناول المجلس، نتائج مشاركات المملكة العربية السعودية في الاجتماعات الإقليمية والدولية؛ ضمن دعمها المتواصل للعمل المشترك الذي يحقق المصالح والمنافع المتبادلة، ويسهم في معالجة التحديات العالمية. وتطرق مجلس الوزراء، إلى ما أكدته المملكة خلال القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي عقدت في سويسرا؛ من التزامها بتعزيز التعاون الرقمي، ودعم مستهدفات الاتحاد الدولي للاتصالات الهادفة إلى تسخير التقنيات الحديثة لخدمة الإنسان، ودفع مسارات النمو المستدام إلى آفاق أوسع. وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس قدّر ما اشتمل عليه الاجتماع الدولي رفيع المستوى بشأن العواصف الرملية والترابية الذي عقد في مقر الأمم المتحدة؛ من الإشادة بالجهود التي تبذلها المملكة لحماية البيئة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ومبادراتها الفاعلة في ازدهار منظومات الإنذار المبكر والتعاون العلمي؛ للحد من تأثيرات الظواهر الغبارية. وفي الشأن المحلي؛ نوّه مجلس الوزراء بما حققه برنامجا تطوير القطاع المالي وتنمية القدرات البشرية من إنجازات أسهمت في تعزيز الاستدامة المالية، ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني، والارتقاء بتنافسية الكوادر الوطنية محليًا وعالميًا، من خلال منظومة التعليم والتعلّم المستمر؛ بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته. وأشاد المجلس، بجهود الجهات الحكومية المشاركة في إطلاق منهج الذكاء الاصطناعي وإدراجه ضمن مناهج مراحل التعليم العام بهدف بناء جيل متمكن من أدوات المستقبل؛ يسهم في تسريع التحول نحو مجتمع المعرفة، ويرسخ مكانة المملكة عالمياً في مجال التقنيات المتقدمة. وعدّ مجلس الوزراء، تصدر المملكة العربية السعودية الترتيب العالمي في نمو إيرادات السيّاح الدوليين خلال الربع الأول من العام 2025م؛ تجسيدًا للتطور المتسارع الذي يشهده هذا القطاع الحيوي، وصولاً إلى الريادة في المؤشرات الدولية. واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في المجال المالي. ثانيًا: الموافقة على اتفاقين بشأن توظيف العمالة المنزلية وتوظيف العمالة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية الصومال الفيدرالية. ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الخدمات اللوجستية بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل في مملكة الدنمارك. رابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد. خامسًا: تعديل بعض مواد أنظمة (التوثيق، والتحكيم، والمحاماة)؛ بما يتوافق مع أحكام نظام المعاملات المدنية. سادسًا: الموافقة على تنظيم مركز الإحالات الطبية. سابعًا: تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر؛ لمدة (ثلاث) سنوات. ثامنًا: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للترفيه، وصندوق التنمية العقارية، لأعوام مالية سابقة. تاسعًا: الموافقة على ترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي: – ترقية موسى بن أحمد بن ناصر الغنيم إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. – ترقية محمد بن عبدالرحمن بن نايض الدلبحي الروقي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التجارة. – ترقية ظرفان بن ناصر بنقصمان الصقور إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كما اتخذ مجلس الوزراء، ما يلزم حيال عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله.

مجلس الوزراء: تعديل بعض مواد أنظمة (التوثيق، والتحكيم، والمحاماة)؛ بما يتوافق مع أحكام نظام المعاملات المدنية قراءة المزيد »

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار

أصدر وزير الاستثمار السعودي، قراراً بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار، والتي ​تهدف إلى تنفيذ أحكام نظام الاستثمار وتحقيق الأهداف والأغراض المنصوص عليها فيه. وتتضمن اللائحة حسبما نشرت الجريدة الرسمية، 37 مادة، ويُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.  ونصت المادة الثالثة من اللائحة على أنه دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها يتمتع المستثمر بالمساواة في التعامل مع المستثمرين الآخرين، وبالمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي وذلك في الظروف المماثلة. ولأغراض الفقرة السابقة من هذه المادة، تؤخذ العوامل التالية في الاعتبار لتحديد ما إذا كانت الظروف الخاصة بالمستثمرين مماثلة: أ) ما إن كانت المعاملة تميّز بين المستثمرين أو الاستثمارات على أساس أهداف السياسة العامة المشروعة.ب) السلع أو الخدمات التي ينتجها المستثمر أو يستهلكها كجزء من مدخلات إنتاجه.ج) القطاع المعني.د) حجم الاستثمار.هـ) تأثير الاستثمار على الاقتصاد المحلي أو البيئة. ووفقا للائحة فإنه لا يخل مقتضى الفقرة السابقة من هذه المادة بحق الوزارة في التنظيم وفق الأنظمة واللوائح المحلية حسب ما تقتضيه المصلحة العامة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، حماية الأمن الوطني والسلامة العامة والنظام العام.​​ ونصت المادة السابعة الخاصة بحرية تحويل الأموال، على أنه  دون إخلال باي من الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها، للمستثمر الحق في تحويل الأموال المتعلقة باستثماراته بحرية من وإلى المملكة دون تأخير، وتشمل تلك التحويلات على سبيل المثال لا الحصر: أ– رأس المال الابتدائي والمبالغ الإضافية الخاصة بالمحافظة على حجم الاستثمارات أو زيادتها. ب– جميع الأرباح والمكاسب الرأسمالية والأرباح الموزعة والإتاوات والرسوم وغيرها من المداخيل والإيرادات الجارية الأخرى. ج– المبالغ المسددة بموجب عقد، شاملة أقساط القروض ذات الصلة بالاستثمارات. د- الإيرادات المتحققة من تصفية الاستثمار أو بيعه كله أو جزء منه. هـ- مكاسب ورواتب العاملين المتعاقد معهم في الخارج الذين يمارسون أعمالا تتعلق بالاستثمارات. وأجازت اللائحة تأخير التحويل أو الامتناع عنه تطبيقا للتشريعات المنصفة وغير التمييزية المعمول بها وبحسن نية والتي تتعلق بالآتي: حالات الإفلاس أو الإعسار أو حماية حقوق الدائنين، إصدار الأوراق المالية أو تداولها أو التعامل بها، الجرائم الجنائية أو الجزاءات، الإلزام بالأوامر أو الأحكام الصادرة في دعاوى قضائية. و لا تسري أحكام الفقرتين السابقتين على ما يتم اتخاذه من الجهات صاحبة الاختصاص من إجراءات تتعلق بخدمات مالية لأسباب معقولة ومسوغة بما في ذلك إجراءات حماية المستثمرين والمودعين وحاملي وثائق التأمين أو الأشخاص الدائنين لمنشأة تجارية تقدم خدمات مالية، أو لضمان استقرار النظام المالي وسلامته.​​ ولتطبيق الإجراءات والتدابير لحماية الأمن الوطني على الاستثمارات الأجنبية، فقد نصت اللائحة بأنه على الوزارة التنسيق مع الجهة المختصة -بما يشمل لجنة فحص الاستثمارات بشأن الاستثمار المهدد للأمن الوطني- قبل البدء في الإجراءات الواردة في هذا الفصل، وخلال تلك الإجراءات، وبعد انتهائها. وعلى الوزارة إشعار المستثمر الأجنبي كتابةً بعد بدء الإجراءات والتدابير المتعلقة بحماية الأمن الوطني الواردة في هذا الفصل، مالم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك، كما أن للوزارة طلب أي معلومات أو مستندات ترى – وفق تقديرها – بأنها ذات أهمية لمعاينة أثر الاستثمار الأجنبي على الأمن الوطني للمملكة. وللمستثمر الأجنبي الحق في إبداء الرأي وتوفر له الوزارة الفرصة لتقديم المعلومات والمستندات ذات الصلة بالإجراءات الواردة في هذا الفصل. ووفقا للائحة فإنه للوزارة عقد مناقشات مع المستثمر الأجنبي لتقييم تدابير بديلة للتحوط من مخاطر الاستثمار الأجنبي على الأمن الوطني إذا وجدت – وفق تقديرها – أن تلك الإجراءات كفيلة لدرء المخاطر التي تهدد الأمن الوطني. للوزارة وقف الإجراءات قبل صدور القرار في حال التوصل لاتفاق كفيلٍ بدرء مخاطر الأمن الوطني مع المستثمر.  للاطلاع على تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار في الجريدة الرسمية المصدر / أرقام شركة أصول العلاقة للمحاماة والإستشارات القانونية تقدم للمنشآت والأفراد الدعم القانوني اللازم في إجراءات تصحيح الأوضاع في نشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية في المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك التمثيل القانوني نيابة عن العملاء أمام الهيئة العامة للنقل والقيام بكافة الإجراءات اللازمة.

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار قراءة المزيد »

وزير الصناعة الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي ليست حصرًا على الاستثمارات الضخمة والكبيرة

وزير الصناعة الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي ليست حصرًا على الاستثمارات الضخمة والكبيرة

أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تحمل طموحات كبيرة ويتم متابعتها وقياسها بشكل مستمر، لأهمية القطاع الصناعي ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030. وأوضح خلال كلمته في حفل برنامج تسريع الاستثمار في القطاع الصناعي، أن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الإسراع في جذب الاستثمارات النوعية في القطاعات المستهدفة ومساعدة المستثمرين في اتخاذ القرار الاستثماري والمشاريع التي تتناسب مع طموحاتهم، والعمل معهم لتحويل الأفكار والفرص إلى مشاريع على أرض الواقع. وأشار معاليه إلى أن برنامج تسريع الاستثمار في القطاع الصناعي يهدف إلى العمل مع المستثمرين بكل فئاتهم، مؤكدًا أن الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي ليست حصرًا على المشاريع الضخمة والكبيرة، حيث توفر الإستراتيجية الوطنية للصناعة وإستراتيجيتا التوطين والصادرات وعدد من الإستراتيجيات ذات العلاقة فرصًا كبيرة جدًا لرواد الأعمال للدخول في القطاع الصناعي. وبين أن الوزارة أطلقت مسرعة الأعمال الصناعية، واستقبلت 600 متقدم على هذه المسرعة، واختير 15 مشروعًا منها ستبدأ في الدخول في حاضنات تسريع الأعمال ابتداءً من الأسبوع القادم، مشيرًا إلى أن فرق الوزارة والمنظومة ستعمل لمساعدة رواد الأعمال وتحويل أفكارهم إلى مشاريع، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة عملت مع عدد من المستثمرين والشركات الكبيرة على عدد من المشاريع التي وصلت إلى حوالي 160 فرصة، أطلقنا منها اليوم 70 فرصة، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى تحويل أحلامنا في هذا الوطن إلى واقع ملموس، وأن يجد كل مستثمر من الوزارة ومنظومة الصناعة والثروة المعدنية كل الدعم والتمكين. المصدر: واس إقرأ أيضاً: خدمة تأسيس وتسجيل الشركات نقوم في شركة أصول العلاقة للمحاماة والإستشارات القانونية بكافة إجراءات تأسيس الشركات من إستخراج التراخيص وإستخراج السجلات التجارية لكافة أنواع الشركات بأقل تكلفة ممكنة، وصياغة ومراجعة وإشهار عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي لها، وبالإضافة إلى التمثيل القانوني للشركات أمام الجهات الحكومية. للمزيد من المعلومات يسعدنا تواصلكم معنا عبر الواتساب على: 0564437987

وزير الصناعة الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي ليست حصرًا على الاستثمارات الضخمة والكبيرة قراءة المزيد »

نظام الإستثمار الأجنبي

نظام الإستثمار الأجنبي

نظام الإستثمار الأجنبي 1421 هـ بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 5 / 1 / 1421هـ بعون الله تعالىنحن فهد بن عبد العزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.وبعد الاطلاع على تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١١١) وتاريخ ١٧ /٥ /١٤٢٠هـ.وبعد الاطلاع على نظام استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ٢ /٢ /١٣٩٩هـ.وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (١) وتاريخ ١٤ /١١ /١٤٢٠هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٤ / ٦٠) وتاريخ ٢٢ /١٢ /١٤٢٠هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١) وتاريخ ٥ /١ /١٤٢١هـ.رسمنا بما هو آتٍ : أولاً : الموافقة على نظام الاستثمار الأجنبي بالصيغة المرفقة بهذا. ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا. فهد بن عبد العزيز بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 5 / 1 / 1421 إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ ب/ ٢٠٥١٧ وتاريخ ٢٩ /١٢/ ١٤٢٠هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والكهرباء رقم ٦٢٥ وتاريخ ٢٨ /٨ / ١٤٢٠هـ ، المرفق بها محضر اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي رقم ٤٨ / ٨ وتاريخ ٨ /٢ /١٤٢٠هـ القاضي بمراجعة المقترحات المرفوعة من وزارة الصناعة والكهرباء بشأن مناخ الاستثمار في المملكة.وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (١) وتاريخ ١٤ /١١/ ١٤٢٠هـ.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٤/ ٦٠) وتاريخ ٢٢ /١٢ /١٤٢٠هـ.وبعد الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء رقم (٣٨٢) وتاريخ ٣٠ /١٢ /١٤٢٠هـ.يقرر ما يلي: الموافقة على نظام الاستثمار الأجنبي بالصيغة المرفقة بهذا. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا. رئيس مجلس الوزراء نظام الاستثمار الأجنبي المادة الأولى: يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:أ – المجلس: المجلس الاقتصادي الأعلى. (حذف تعريف ( المجلس ) وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (264) وتاريخ 1440/5/16هـ)ب – مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار. (حذف تعريف (مجلس الإدارة) وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (594) وتاريخ 1442/10/13هـ)ج – الوزارة: وزارة الاستثمارد – الوزير: وزير الاستثمارهـ – المستثمر الأجنبي: الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية أو الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية.و – الاستثمار الأجنبي: توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له بموجب هذا النظام.ز – رأس المال الأجنبي: يقصد برأس المال الأجنبي في هذا النظام – على سبيل المثال وليس الحصر- الأموال والحقوق التالية متى كانت مملوكة لمستثمر أجنبي: ح – منشآت السلع : المشروعات المنتجة للسلع الصناعية والزراعية (النباتية والحيوانية).ط – منشآت الخدمات : مشروعات الخدمات والمقاولات.ي – النظام : نظام الاستثمار الأجنبي.ك – اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام. المادة الثانية: مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات، يصدر لاستثمار رأس المال الأجنبي في أي نشاط استثماري في المملكة بصفة دائمة أو مؤقتة ترخيص من الوزارة. ويجب على الوزارة أن تبت في طلب الاستثمار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة في اللائحة. وإذا مضت المدة المحددة دون أن تبت الوزارة في الطلب وجب عليها إصدار الترخيص المطلوب للمستثمر. إذا رفضت الوزارة الطلب خلال المدة المذكورة فيجب أن يكون هذا القرار مسبباً ، ولمن صدر في حقه قرار الرفض التظلم منه وفقاً لما تقضي به الأنظمة. المادة الثالثة: يختص مجلس الوزراء بإصدار قائمة بأنواع النشاطات المستثناة من الاستثمار الأجنبي. المادة الرابعة: مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية يجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص في أنشطة مختلفة وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة. المادة الخامسة: يجوز أن تكون الاستثمارات الأجنبية التي يرخص لها للعمل طبقاً لأحكام هذا النظام بإحدى الصورتين: ويتم تحديد الشكل القانوني للمنشأة طبقاً للأنظمة والتعليمات. المادة السادسة: يتمتع المشروع المرخص له بموجب هذا النظام بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الأنظمة والتعليمات. المادة السابعة: يحق للمستثمر الأجنبي إعادة تحويل نصيبه من بيع حصته، أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المنشأة للخارج أو التصرف فيها بأية وسيلة مشروعة أخرى، كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع. المادة الثامنة: يجوز للمنشأة الأجنبية المرخص لها بموجب هذا النظام تملك العقارات اللازمة في حدود الحاجة لمزاولة النشاط المرخص أو لغرض سكن كل العاملين بها أو بعضهم وذلك وفقاً لأحكام تملك غير السعوديين للعقار. المادة التاسعة: تكون كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين على المنشأة المرخص لها. المادة العاشرة: توفر الوزارة للراغبين في الاستثمار كل المعلومات والإيضاحات والإحصائيات اللازمة، كما تقدم لهم كل الخدمات والإجراءات لتسهيل وإنجاز جميع المعاملات المتعلقة بالاستثمارات. المادة الحادية عشرة: لا تجوز مصادرة الاستثمارات التابعة للمستثمر الأجنبي كلاً أو جزءاً إلا بحكم قضائي، كما لا يجوز نزع ملكيتها كلاً أو جزءاً إلا للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل وفقاً للأنظمة والتعليمات. المادة الثانية عشرة: تبلغ الوزارة المستثمر الأجنبي كتابياً عند مخالفة أحكام هذا النظام ولائحته لإزالة المخالفة خلال مدة زمنية تحددها الوزارة تتناسب وإزالة المخالفة. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب المستثمر الأجنبي عند بقاء المخالفة بأي من العقوبات التالية:     أ- حجب كل أو بعض الحوافز والمزايا المقررة للمستثمر الأجنبي.    ب- فرض غرامة مالية لا تتجاوز 500,000 (خمسمائة ألف ريال سعودي).    ج- إلغاء ترخيص الاستثمار الأجنبي.     تطبق العقوبات المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه بقرار من الوزير.     يجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة إلى ديوان المظالم وفقاً لنظامه. المادة الثالثة عشرة: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها: تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين الحكومة والمستثمر الأجنبي فيما له علاقة باستثماراته المرخص لها بموجب هذا النظام ودياً قدر الإمكان، فإذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الأنظمة. تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين المستثمر الأجنبي وشركائه السعوديين فيما له علاقة باستثماراته المرخصة بموجب هذا النظام ودياً قدر الإمكان، فإذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الأنظمة. المادة الرابعة عشرة: تعامل جميع الاستثمارات الأجنبية المرخص لها بموجب هذا النظام طبقاً لأحكام الضرائب المعمول بها في المملكة العربية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات. المادة الخامسة عشرة: يلتزم المستثمر الأجنبي بالتقيد بكل الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها

نظام الإستثمار الأجنبي قراءة المزيد »