نظام الإستثمار الأجنبي
1421 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 5 / 1 / 1421هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.
وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١١١) وتاريخ ١٧ /٥ /١٤٢٠هـ.
وبعد الاطلاع على نظام استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ٢ /٢ /١٣٩٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (١) وتاريخ ١٤ /١١ /١٤٢٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٤ / ٦٠) وتاريخ ٢٢ /١٢ /١٤٢٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١) وتاريخ ٥ /١ /١٤٢١هـ.
رسمنا بما هو آتٍ :
أولاً : الموافقة على نظام الاستثمار الأجنبي بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 5 / 1 / 1421
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ ب/ ٢٠٥١٧ وتاريخ ٢٩ /١٢/ ١٤٢٠هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والكهرباء رقم ٦٢٥ وتاريخ ٢٨ /٨ / ١٤٢٠هـ ، المرفق بها محضر اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي رقم ٤٨ / ٨ وتاريخ ٨ /٢ /١٤٢٠هـ القاضي بمراجعة المقترحات المرفوعة من وزارة الصناعة والكهرباء بشأن مناخ الاستثمار في المملكة.
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (١) وتاريخ ١٤ /١١/ ١٤٢٠هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٤/ ٦٠) وتاريخ ٢٢ /١٢ /١٤٢٠هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء رقم (٣٨٢) وتاريخ ٣٠ /١٢ /١٤٢٠هـ.
يقرر ما يلي:
الموافقة على نظام الاستثمار الأجنبي بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام الاستثمار الأجنبي
المادة الأولى:
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
أ – المجلس: المجلس الاقتصادي الأعلى. (حذف تعريف ( المجلس ) وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (264) وتاريخ 1440/5/16هـ)
ب – مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار. (حذف تعريف (مجلس الإدارة) وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (594) وتاريخ 1442/10/13هـ)
ج – الوزارة: وزارة الاستثمار
د – الوزير: وزير الاستثمار
هـ – المستثمر الأجنبي: الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية أو الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية.
و – الاستثمار الأجنبي: توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له بموجب هذا النظام.
ز – رأس المال الأجنبي: يقصد برأس المال الأجنبي في هذا النظام – على سبيل المثال وليس الحصر- الأموال والحقوق التالية متى كانت مملوكة لمستثمر أجنبي:
- النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية.
- أرباح الاستثمار الأجنبي إذا تم توظيفها في زيادة رأس المال أو توسعة مشاريع قائمة أو إقامة مشاريع جديدة.
- الآلات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج ذات الصلة بالاستثمار.
- الحقوق المعنوية كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية والمهارات الإدارية وأساليب الإنتاج.
ح – منشآت السلع : المشروعات المنتجة للسلع الصناعية والزراعية (النباتية والحيوانية).
ط – منشآت الخدمات : مشروعات الخدمات والمقاولات.
ي – النظام : نظام الاستثمار الأجنبي.
ك – اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثانية:
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات، يصدر لاستثمار رأس المال الأجنبي في أي نشاط استثماري في المملكة بصفة دائمة أو مؤقتة ترخيص من الوزارة.
ويجب على الوزارة أن تبت في طلب الاستثمار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة في اللائحة. وإذا مضت المدة المحددة دون أن تبت الوزارة في الطلب وجب عليها إصدار الترخيص المطلوب للمستثمر.
إذا رفضت الوزارة الطلب خلال المدة المذكورة فيجب أن يكون هذا القرار مسبباً ، ولمن صدر في حقه قرار الرفض التظلم منه وفقاً لما تقضي به الأنظمة.
المادة الثالثة:
يختص مجلس الوزراء بإصدار قائمة بأنواع النشاطات المستثناة من الاستثمار الأجنبي.
المادة الرابعة:
مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية يجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص في أنشطة مختلفة وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة.
المادة الخامسة:
يجوز أن تكون الاستثمارات الأجنبية التي يرخص لها للعمل طبقاً لأحكام هذا النظام بإحدى الصورتين:
- منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي.
- منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي.
ويتم تحديد الشكل القانوني للمنشأة طبقاً للأنظمة والتعليمات.
المادة السادسة:
يتمتع المشروع المرخص له بموجب هذا النظام بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الأنظمة والتعليمات.
المادة السابعة:
يحق للمستثمر الأجنبي إعادة تحويل نصيبه من بيع حصته، أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المنشأة للخارج أو التصرف فيها بأية وسيلة مشروعة أخرى، كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع.
المادة الثامنة:
يجوز للمنشأة الأجنبية المرخص لها بموجب هذا النظام تملك العقارات اللازمة في حدود الحاجة لمزاولة النشاط المرخص أو لغرض سكن كل العاملين بها أو بعضهم وذلك وفقاً لأحكام تملك غير السعوديين للعقار.
المادة التاسعة:
تكون كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين على المنشأة المرخص لها.
المادة العاشرة:
توفر الوزارة للراغبين في الاستثمار كل المعلومات والإيضاحات والإحصائيات اللازمة، كما تقدم لهم كل الخدمات والإجراءات لتسهيل وإنجاز جميع المعاملات المتعلقة بالاستثمارات.
المادة الحادية عشرة:
لا تجوز مصادرة الاستثمارات التابعة للمستثمر الأجنبي كلاً أو جزءاً إلا بحكم قضائي، كما لا يجوز نزع ملكيتها كلاً أو جزءاً إلا للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل وفقاً للأنظمة والتعليمات.
المادة الثانية عشرة:
تبلغ الوزارة المستثمر الأجنبي كتابياً عند مخالفة أحكام هذا النظام ولائحته لإزالة المخالفة خلال مدة زمنية تحددها الوزارة تتناسب وإزالة المخالفة.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب المستثمر الأجنبي عند بقاء المخالفة بأي من العقوبات التالية:
أ- حجب كل أو بعض الحوافز والمزايا المقررة للمستثمر الأجنبي.
ب- فرض غرامة مالية لا تتجاوز 500,000 (خمسمائة ألف ريال سعودي).
ج- إلغاء ترخيص الاستثمار الأجنبي.
تطبق العقوبات المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه بقرار من الوزير.
يجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة إلى ديوان المظالم وفقاً لنظامه.
المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها:
تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين الحكومة والمستثمر الأجنبي فيما له علاقة باستثماراته المرخص لها بموجب هذا النظام ودياً قدر الإمكان، فإذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الأنظمة.
تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين المستثمر الأجنبي وشركائه السعوديين فيما له علاقة باستثماراته المرخصة بموجب هذا النظام ودياً قدر الإمكان، فإذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الأنظمة.
المادة الرابعة عشرة:
تعامل جميع الاستثمارات الأجنبية المرخص لها بموجب هذا النظام طبقاً لأحكام الضرائب المعمول بها في المملكة العربية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات.
المادة الخامسة عشرة:
يلتزم المستثمر الأجنبي بالتقيد بكل الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية وبالاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها.
المادة السادسة عشرة:
لا يخل تطبيق هذا النظام بالحقوق المكتسبة للاستثمارات الأجنبية القائمة بصورة نظامية قبل نفاذ هذا النظام، ومع ذلك فإن ممارسة هذه المشروعات لنشاطها أو زيادة رأس مالها تخضع لأحكامه.
المادة السابعة عشرة:
تصدر الوزارة اللائحة وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.
المادة الثامنة عشرة:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره، ويُلغى نظام استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1399/2/2هـ كما يُلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
تقوم شركة أصول العلاقة للمحاماة والإستشارات القانونية بتقديم المساعدة والمشورة القانونية وإعداد دراسات الجدوى لعملائنا فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي سواء كان برأس مال أجنبي كامل أم جزئي وفقاً لنظام الإستثمار الجديد.
للمزيد من المعلومات يسعدنا تواصلكم معنا عبر الواتساب على: 0549096298