نوفمبر 2022

الهيئة العامة للنقل: 30 يوماً فقط متبقية على انتهاء مبادرة تصحيح الأوضاع للمنشآت والأفراد في نشاط نقل البضائع

الهيئة العامة للنقل: 30 يوماً فقط متبقية على انتهاء مبادرة تصحيح الأوضاع للمنشآت والأفراد في نشاط نقل البضائع

أوضحت الهيئة العامة للنقل أن المبادرة التشجيعية المخصصة للمنشآت والأفراد العاملين في نشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية في المملكة، ستنتهي بعد 30 يومًا، وذلك في تاريخ 07 ديسمبر 2022م – الموافق 13 جمادى الأولى 1444هـ. وأكدت الهيئة أن هذه المبادرة تستهدف الأفراد والمنشآت الراغبين بإصدار ترخيص نشاط نقل بضائع على الطرق البرية ولديهم مركبات يزيد وزنها الإجمالي عن (3,500) كجم، ويزيد عددها عن الحد المسموح به لهم نظامًا والمحدد بـ (9 شاحنات) وتحمل رخص سير نقل خاص سارية المفعول. وبينت الهيئة أنه بإمكان المنشآت والأفراد خلال فترة المبادرة الحالية، والتي ستنتهي في 07 ديسمبر 2022م، الاستفادة من الخدمات والإعفاء من رسوم إصدار رخص سير، وإصدار اللوحات عند تنفيذ إجراءات التحويل من نقل خاص إلى نقل عام، وكذلك إمكانية تنفيذ هذه الخدمات بدون اشتراط سداد المخالفات والمتعلقة بالنقل، وذلك دعمًا وتحفيزًا لكافة المنشآت والأفراد في نشاط نقل البضائع. المصدر: واس شركة أصول العلاقة للمحاماة والإستشارات القانونية تقدم للمنشآت والأفراد الدعم القانوني اللازم في إجراءات تصحيح الأوضاع في نشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية في المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك التمثيل القانوني نيابة عن العملاء أمام الهيئة العامة للنقل والقيام بكافة الإجراءات اللازمة.

الهيئة العامة للنقل: 30 يوماً فقط متبقية على انتهاء مبادرة تصحيح الأوضاع للمنشآت والأفراد في نشاط نقل البضائع قراءة المزيد »

"منشآت" تُبرم اتفاقية مع "مسك" بهدف إقامة مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال

“منشآت” تُبرم اتفاقية مع “مسك” بهدف إقامة مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال

أبرمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” اليوم اتفاقية تعاون مع مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، بحضور الرئيس التنفيذي للبرامج في “مسك” المهندس عمر النجار ونائب محافظ “منشآت” لريادة الأعمال سعود السبهان، وذلك خلال منتدى مسك العالمي المُقام في مدينة الرياض. وتهدف الاتفاقية إلى منح ترخيص لـ”منشآت” لإقامة مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال، التي تُعد أول وأكبر بطولة من نوعها على مستوى العالم، حيث يشارك فيها رواد أعمال ينتمون إلى أكثر من 200 دولة وتُقدم خلالها جائزة نقدية قدرها مليون دولار. وتركز المسابقة بشكل كبير على توفير الدعم المعرفي من خلال الاستشارات والإرشاد بالإضافة لدعم علمي عن طريق التدريب وتوفير جميع المصادر اللازمة مثل المعلومات والمواقع، وتوطيد العلاقات بين رواد الأعمال الناشئين وخبراء ريادة الأعمال والمستثمرين. ونوهت منشآت بأن الجائزة ستُقام في ملتقى بيبان الذي ستنظمه خلال الربع الأول من عام 2023م، وكانت “مسك” قد أطلقت مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال دولياً لأول مرة في مدينة الرياض، بالتعاون مع شبكة ريادة الأعمال العالمية GEN، وتقدم هذه المسابقة دعماً وتشجيعاً لرُوّاد الأعمال لينتقلوا من مرحلة التفكير والتخطيط إلى مرحلة النمو والازدهار. يذكر أن “منشآت” تعمل بشكل مستمر على تصميم وتطوير برامج ومبادرات وخدمات محفزة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ونشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وذلك لتعزيز نموها واستدامة أعمالها. المصدر: واس شركة أصول العلاقة للمحاماة والإستشارات القانونية تقدم كافة الخدمات القانونية لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس مشاريع إستثمارية في المملكة العربية السعودية.

“منشآت” تُبرم اتفاقية مع “مسك” بهدف إقامة مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال قراءة المزيد »

نظام الوكالات التجارية

نظام الوكالات التجارية

نظام الوكالات التجارية 1382هـ بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم 11 بتاريخ 20 / 2 / 1382هـ بعون الله تعالىبإسم جلالة الملكنحن فيصل بن عبد العزيز آل سعودنائب جلالة ملك المملكة العربية السعوديةبعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧هـ.وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩) وتاريخ ١٣ / ٢ / ١٣٨٢هـوبناء على ما عرضه علينا نائب رئيس مجلس الوزراءنرسم بما هو آت:أولاً-نصادق على نظام الوكالات التجارية بالصيغة المرافقة لهذا.ثانياً -على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا.والله ولي التوفيق،،، بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم 89 بتاريخ 13 / 2 / 1382 إن مجلس الوزراءبعد إطلاعه على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٤٣١) وتاريخ ١١ / ١ /١٣٨٢هـ، والمتعلقة بمشروع نظام الوكالات التجارية المقدم من وزارة التجارة والصناعة.وبعد الإطلاع على مشروع نظام الوكالات التجارية.وبناء على توصية لجنة الأنظمة رقم (٢٢) وتاريخ ٣٠ / ١ / ١٣٨٢هـيقرر ما يأتي: ١ -الموافقة على نظام الوكالات التجارية بالصيغة المرافقة لهذا.٢ -تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا. ولما ذكر حرر،،،رئيس مجلس الوزراء نظام الوكالات التجارية المادة الأولى لا يجوز لغير السعوديين سواء بصفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربية السعودية، على أن الشركات السعودية التي تقوم بأعمال الوكالات التجارية يجب أن يكون رأس مالها بالكامل سعودياً، وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومن لهم حق التوقيع بإسمها سعوديين. المادة الثانية الوكلاء التجاريون الذين يمارسون عملهم وقت صدور هذا النظام ولا ينطبق عليهم نص المادة الأولى يمنحون فترة لتصفية أعمالهم ونقلها إلى الوكلاء التجاريين السعوديين خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام. ويحدد وزير التجارة والصناعة هذه الفترة بالنسبة لكل وكيل على حدة مراعياً في ذلك سرعة التصفية وطبيعة عمله والقيد الزمني المشار إليه آنفاً. المادة الثالثة لا يجوز أن يقوم بعمل الوكيل التجاري إلا من كان مقيداً في السجل المعد لهذا الغرض في وزارة التجارة والصناعة، ويصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بإنشاء هذا السجل، وتشتمل بيانات السجل المذكور على إسم التاجر أو الشركة، ونوع البضاعة الموكل فيها، والشركة والمؤسسة الموكلة، وتاريخ التوكيل، ومدته إن كانت الوكالة محددة بأجل. وتقدم طلبات القيد بهذا السجل مع المستندات المسوغة للقيد إلى وكيل وزارة التجارة والصناعة، ولا يجوز رفض القيد إلا لغير السعودي أو لمن كان سعودياً ممنوعاً من مزاولة التجارة وغير أهل لممارستها، ويجوز لمن رفض قيده أن يتظلم إلى وزير التجارة والصناعة. المادة الرابعة كل من يخالف أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال مع نشر العقوبة على نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق من لحقه ضرر من المخالفة في المطالبة بالتعويض. فإن كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعودي أصبحت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة تصفية الأعمال إدارياً مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة دائما أو لمدة معنية، ويجوز لوزير الداخلية الأمر بترحيل الأجنبي من البلاد في ضوء العقوبة المحكوم بها، وعلى وزارة التجارة إبلاغه عن الأجنبي أو الشريك الغير سعودي. المادة الخامسة تحدد رسوم القيد في سجل الوكالات كالآتي: خمسمائة ريال للتاجر الفرد والشركة. وتدفع الرسوم لمرة واحدة.” المادة السادسة مع عدم الإخلال بأية أنظمة أُخرى يسري نظام الوكالات التجارية، وتعديلاته على كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجاريّة سواءً كان وكيلاً أو موزعاً بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع. ١ – تشكل هيئة في وزارة التجارة والصناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية ونظام المعايرة والمقاييس. ٢ – يجوز التظلم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التجارة والصناعة في خلال خمسة عشر يوماً من إبلاغها للمتظلم أو من ينوب عنه، وإلا أصبحت قراراتها نهائية بمضي المدة المذكورة وتصديق وزير التجارة والصناعة عليها. وثيقة التعديل “تضاف المواد التالية إلى نظام الوكالات التجارية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۳۲) وتاريخ ۱۰/ ۸ / ۱٤۰۰هـ” المادة الأولى: مع عدم الإخلال بأية أنظمة أخرى يسرى نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۱۱) وتاريخ ۲۰/ ۲ /۱۳۸۲هـ، وتعديلاته على كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية سواء كان وكيلاً أو موزعاً بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع. المادة الثانية: بدون أي إخلال بالأنظمة والقرارات الخاصة بتأمين الصيانة وقطع الغيار ملتزم الوكيل والموزع بما يلي: – أ‌) أن يؤمن بصفة دائمة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمرة بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة وأن يؤمن قطع الغيار الأخرى خلال مدة معقولة وذلك وفقاً للائحة التنفيذية. ب‌) تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة وذلك بصفة مستمرة طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيهما أسبق وذلك وفقاً للائحة التنفيذية. المادة الثالثة: يصدر وزير التجارة اللائحة التنفيذية به لنظام الوكالات التجارية وتنشر في الجريدة الرسمية. المادة الرابعة: تعد وزارة التجارة نماذج للعقود يسترشد بها الوكلاء والموزعون وتتضمن كافة البيانات الأساسية للعقد مثل أطراف العقد ومحله ونطاقه الزمني والمكاني وكيفية تجديده وإنهائه وإلتزامات طرفي العقد قبل بعضها البعض وإلتزاماتهما قبل المستهلك خاصة فيما يتعلق بتأمين الصيانة وقطع الغيار. ثالثاً – يسري حكم المادة الثانية من البند ثانياً من هذا المرسوم على المستوردين ولو لم يكونوا وكلاء أو موزعين وعلى كل من إتخذ من عملية البيع مباشرة أو بالواسطة حرفة له بقصد الربح ويطبق على كل من يخالف هذه المادة العقوبات التي توقع على الوكلاء والموزعين.

نظام الوكالات التجارية قراءة المزيد »

نظام الإستثمار الأجنبي

نظام الإستثمار الأجنبي

نظام الإستثمار الأجنبي 1421 هـ بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 5 / 1 / 1421هـ بعون الله تعالىنحن فهد بن عبد العزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.وبعد الاطلاع على تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١١١) وتاريخ ١٧ /٥ /١٤٢٠هـ.وبعد الاطلاع على نظام استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ٢ /٢ /١٣٩٩هـ.وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (١) وتاريخ ١٤ /١١ /١٤٢٠هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٤ / ٦٠) وتاريخ ٢٢ /١٢ /١٤٢٠هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١) وتاريخ ٥ /١ /١٤٢١هـ.رسمنا بما هو آتٍ : أولاً : الموافقة على نظام الاستثمار الأجنبي بالصيغة المرفقة بهذا. ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا. فهد بن عبد العزيز بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 5 / 1 / 1421 إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ ب/ ٢٠٥١٧ وتاريخ ٢٩ /١٢/ ١٤٢٠هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والكهرباء رقم ٦٢٥ وتاريخ ٢٨ /٨ / ١٤٢٠هـ ، المرفق بها محضر اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي رقم ٤٨ / ٨ وتاريخ ٨ /٢ /١٤٢٠هـ القاضي بمراجعة المقترحات المرفوعة من وزارة الصناعة والكهرباء بشأن مناخ الاستثمار في المملكة.وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (١) وتاريخ ١٤ /١١/ ١٤٢٠هـ.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٤/ ٦٠) وتاريخ ٢٢ /١٢ /١٤٢٠هـ.وبعد الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء رقم (٣٨٢) وتاريخ ٣٠ /١٢ /١٤٢٠هـ.يقرر ما يلي: الموافقة على نظام الاستثمار الأجنبي بالصيغة المرفقة بهذا. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا. رئيس مجلس الوزراء نظام الاستثمار الأجنبي المادة الأولى: يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:أ – المجلس: المجلس الاقتصادي الأعلى. (حذف تعريف ( المجلس ) وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (264) وتاريخ 1440/5/16هـ)ب – مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار. (حذف تعريف (مجلس الإدارة) وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (594) وتاريخ 1442/10/13هـ)ج – الوزارة: وزارة الاستثمارد – الوزير: وزير الاستثمارهـ – المستثمر الأجنبي: الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية أو الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية.و – الاستثمار الأجنبي: توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له بموجب هذا النظام.ز – رأس المال الأجنبي: يقصد برأس المال الأجنبي في هذا النظام – على سبيل المثال وليس الحصر- الأموال والحقوق التالية متى كانت مملوكة لمستثمر أجنبي: ح – منشآت السلع : المشروعات المنتجة للسلع الصناعية والزراعية (النباتية والحيوانية).ط – منشآت الخدمات : مشروعات الخدمات والمقاولات.ي – النظام : نظام الاستثمار الأجنبي.ك – اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام. المادة الثانية: مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات، يصدر لاستثمار رأس المال الأجنبي في أي نشاط استثماري في المملكة بصفة دائمة أو مؤقتة ترخيص من الوزارة. ويجب على الوزارة أن تبت في طلب الاستثمار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة في اللائحة. وإذا مضت المدة المحددة دون أن تبت الوزارة في الطلب وجب عليها إصدار الترخيص المطلوب للمستثمر. إذا رفضت الوزارة الطلب خلال المدة المذكورة فيجب أن يكون هذا القرار مسبباً ، ولمن صدر في حقه قرار الرفض التظلم منه وفقاً لما تقضي به الأنظمة. المادة الثالثة: يختص مجلس الوزراء بإصدار قائمة بأنواع النشاطات المستثناة من الاستثمار الأجنبي. المادة الرابعة: مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية يجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص في أنشطة مختلفة وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة. المادة الخامسة: يجوز أن تكون الاستثمارات الأجنبية التي يرخص لها للعمل طبقاً لأحكام هذا النظام بإحدى الصورتين: ويتم تحديد الشكل القانوني للمنشأة طبقاً للأنظمة والتعليمات. المادة السادسة: يتمتع المشروع المرخص له بموجب هذا النظام بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الأنظمة والتعليمات. المادة السابعة: يحق للمستثمر الأجنبي إعادة تحويل نصيبه من بيع حصته، أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المنشأة للخارج أو التصرف فيها بأية وسيلة مشروعة أخرى، كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع. المادة الثامنة: يجوز للمنشأة الأجنبية المرخص لها بموجب هذا النظام تملك العقارات اللازمة في حدود الحاجة لمزاولة النشاط المرخص أو لغرض سكن كل العاملين بها أو بعضهم وذلك وفقاً لأحكام تملك غير السعوديين للعقار. المادة التاسعة: تكون كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين على المنشأة المرخص لها. المادة العاشرة: توفر الوزارة للراغبين في الاستثمار كل المعلومات والإيضاحات والإحصائيات اللازمة، كما تقدم لهم كل الخدمات والإجراءات لتسهيل وإنجاز جميع المعاملات المتعلقة بالاستثمارات. المادة الحادية عشرة: لا تجوز مصادرة الاستثمارات التابعة للمستثمر الأجنبي كلاً أو جزءاً إلا بحكم قضائي، كما لا يجوز نزع ملكيتها كلاً أو جزءاً إلا للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل وفقاً للأنظمة والتعليمات. المادة الثانية عشرة: تبلغ الوزارة المستثمر الأجنبي كتابياً عند مخالفة أحكام هذا النظام ولائحته لإزالة المخالفة خلال مدة زمنية تحددها الوزارة تتناسب وإزالة المخالفة. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب المستثمر الأجنبي عند بقاء المخالفة بأي من العقوبات التالية:     أ- حجب كل أو بعض الحوافز والمزايا المقررة للمستثمر الأجنبي.    ب- فرض غرامة مالية لا تتجاوز 500,000 (خمسمائة ألف ريال سعودي).    ج- إلغاء ترخيص الاستثمار الأجنبي.     تطبق العقوبات المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه بقرار من الوزير.     يجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة إلى ديوان المظالم وفقاً لنظامه. المادة الثالثة عشرة: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها: تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين الحكومة والمستثمر الأجنبي فيما له علاقة باستثماراته المرخص لها بموجب هذا النظام ودياً قدر الإمكان، فإذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الأنظمة. تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين المستثمر الأجنبي وشركائه السعوديين فيما له علاقة باستثماراته المرخصة بموجب هذا النظام ودياً قدر الإمكان، فإذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الأنظمة. المادة الرابعة عشرة: تعامل جميع الاستثمارات الأجنبية المرخص لها بموجب هذا النظام طبقاً لأحكام الضرائب المعمول بها في المملكة العربية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات. المادة الخامسة عشرة: يلتزم المستثمر الأجنبي بالتقيد بكل الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها

نظام الإستثمار الأجنبي قراءة المزيد »